الحر العاملي
144
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق : لا أبغي تقومني ( 1 ) وردني كما أنا كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه ( 2 ) . ( 26744 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد ان تقومني ردني ( 1 ) كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
--> ( 1 ) في التهذيب : للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا " هامش المخطوط " ، وفي المصدر : فقومني وذرني . ( 2 ) التهذيب 8 : 203 / 716 . 3 - الكافي 5 : 482 / 2 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 13 وبسند آخر في الحديث 14 من الباب 18 من أبواب العتق . ( 1 ) في المصدر : ذرني . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأبواب 31 و 32 و 34 و 36 و 37 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب .